النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من نكح إمرأة حلالا بمال حلال أنه أراد به فخرا و رياء و سمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا و هو انا ، و أقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا .
9 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : و قال عليه السلام : تنكح .
المرأة لميسمها .
10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج و الجرايح ) عن الحسين عليه السلام ان رجلا استشاره في تزويج إمرأة ، فقال : لا احب ذلك و كانت كثيرة المال ، و كان الرجل أيضا مكنرا ، فخالف الحسين عليه السلام و تزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر ، فقال له الحسين عليه السلام : قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها ، فإن الله يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله و ولدت له ورأى منها ما يحب .
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : من تزوج إمرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر و ان كانت حسناء ذات رحم و دين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء
( 9 ) المجازات النبوية : ص 32 . ( 10 ) الخرائج : ص 193 فيه : ان خل سبيلها ( 11 ) تنبيه الخواطر : ص . راجع ب 6 و 9 و 15 و 16 فتأمل . الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 6 ، أخرج مثله مختصرا باسناد آخر في 9 / 1 . " ج 2 "