أبى عبد الله عليه السلام قال : إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة .
( 26360 ) 4 - و عنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمر " عمير خ ل " الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه و على سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا با جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها ، فقال : و إن كان فعل فقال : فاني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، و أنا على قول رسول الله صلى الله عليه و آله : فهلم الا عنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك و بناتك و اخواتك و بنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه و بنات عمه .
5 و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن ، و جرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله .
و رواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
6 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة : و الله لكأنها آية لم أقرءها قط .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186 ( 5 ) الفور ع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 142 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 43 .