الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في وقت الضرورة لما يأتي .
2 - و عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة .
3 - و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده إمرأة .
4 - و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .
( 26470 ) 5 - و عنه ، عن أبي عبد الله البرقى ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية .
و عنه ، عن البرقى ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - و عنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام أ يتمتع من اليهودية و النصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة احب إلي و هي أعظم حرمة منهما .
7 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوجوا اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على المتعة و الاخر يحتمل الكراهة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 أورده ايضا في 1 / 4 مما يحرم بالكفر ( 3 ) يب : ج 2 ص 188 و 199 ، صا : ج 3 ص 144 و 181 ، أورده ايضا في 2 / 4 مما يحرم بالكفر . ( 4 و 5 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 145 ، أورده ايضا في 3 / 4 مما يحرم بالكفر ، و أخرجه عنه و عن الفقية في 3 / 7 ههنا . ( 7 ) الفقية : ج 2 ص 148 ، أورده ايضا في 5 / 7 مما يحرم بالكفر . راجع 3 / 6 و 2 / 7 .