وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 466
نمايش فراداده

16 باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا باذنها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .

ابن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها .

3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز و جل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " .

4 - و عنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال : نعم .

( 26480 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام انه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .

16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة الا باذنها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له إمرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها قال : نعم .

و رواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام و ذكر الحديث إلا انه قال : إذا كان


( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه العياشي ايضا في تفسيره : ج 1 ص 234 باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر .

( 4 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ( 5 ) قرب الاسناد : ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 14 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 16 ههنا وب 29 و 41 من نكاح العبيد الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه احمد في النوادر : ص 66 عن محمد بن اسماعيل و فيه : ( هل يجوز ان يتمتع ) و له ذيل يأتى في 1 / 25 .

" ج 29 "