وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 494
نمايش فراداده

39 باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد عليها حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

38 باب حكم وطى المتمتع بها إذا اقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى المصاهرة وفيه لا ينبغي له أن يطاها .

فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بالعموم و الاطلاق .

38 - باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئ إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها و قد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المصاهرة .

39 - باب ان من أراد التمتع بإمرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها و يستغفر الله .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، و لكن


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في ب 1 و غيره راجع 4 / 1 و 12 / 2 .

الباب 38 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام .

راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة و ههنا ب 8 .

الباب 39 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقية : ج 2 ص 151 ، يب : ج 2 ص 247 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا .

راجع ب 9 .