1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمن ذكره ، عن أبى الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فانهم من الذين قال الله عز و جل : " و من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " اما انهم سيذكرون ذلك الحظ و سيخرج مع القائم منا عصابة منهم ، و لا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على الجواز ، و يأتي ما يدل عليه .
33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه اللام : إياكم و تزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء ، و ولدها ضياع و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
الباب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 12 : ، يب : ج 2 ص 227 فيه : عمر بن عثمان خ . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 من آداب التجارة راجع ههنا ب 25 و ذيله وب 27 و 28 . الباب 33 في حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، المقنعة : ص 80 فيه : ( إياكم و نكاح الحمقاء فان ولدها ضياع و صحبتها ضلال ) يب : ج 2 ص 228 .