65 باب ان الامة لا ترث زوجها و لا يرثها و ان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، و لا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الميراث .
66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا باذن مولاه .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا باذن مواليه .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق و لا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " قال : لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا باذن مولاه .
الباب 65 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، الفقية : ج 2 ص 153 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 11 من التدبير . الباب 66 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 214 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 215 . " ج 36 " .