39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال : في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته .
( 27450 ) 3 قال : و عق النبي صلى الله عليه و آله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة ، و عق عن الحسن و الحسين كبشين .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، و يأتي ما يدل عليه .
40 باب أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة و ان لم توجد و استحباب عقيقتين للتوأمين .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه
الباب 39 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 237 ، الفقية : ج 2 ص 158 . أورد ذيله في في 1 / 38 . ( 2 ) معاني الاخبار . . أورده أيضا في 11 / 36 . ( 3 ) معاني الاخبار . . راجع ب 38 و 60 و 65 . الباب 40 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 . يب : ج 2 ص 237 .