( 27455 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الهرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه و يعق عنه ، و قال : إن فاطمة عليها السلام حلقت لا بنيها و تصدقت بوزن شعرهما فضة .
4 و قد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، و كان زمن غلاء .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
42 باب ان عقيقة الذكر و الانثى سواء كبش كبش ، و يستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، و عن الانثى بأنثى .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام و الجارية سواء .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعه قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر و الانثى سواء .
3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عقيقة الغلام و الجارية كبش .
( 27460 ) 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 88 فيه : الهراء . " الفراء خ " . ( 4 ) تقدم في 2 / 40 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 39 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 42 و 44 راجع ب 45 و 50 و 64 . الباب 42 فيه : 8 أحاديث . ( 1 - 4 ) الفروع : ج 2 ص 88 .