وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 187
نمايش فراداده

76 باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو هما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

اتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها و لا ابنتها .

( 27590 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها ؟ قال : نعم .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء ، و يأتي ما يدل عليه .

76 باب كراهة استرضاع اليهودية و النصرانية و المجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نحوهما من المحرمات و لا يبعث معها الولد إلى بيتها .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضع الصبي المجوسية و تسترضع اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلي من ولد الزنا .

الحديث .

و رواه الصدوق كما مر .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، صا : ج 3 ص 322 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح ، وب 39 من نكاح العبيد ، و يأتي ما يدل عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79 .

الباب 76 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، أورد تمامه عنه و عن الفقية و المقنع و التهذيبين في 2 / 75 .