اتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها و لا ابنتها .
( 27590 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها ؟ قال : نعم .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء ، و يأتي ما يدل عليه .
76 باب كراهة استرضاع اليهودية و النصرانية و المجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نحوهما من المحرمات و لا يبعث معها الولد إلى بيتها .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضع الصبي المجوسية و تسترضع اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلي من ولد الزنا .
الحديث .
و رواه الصدوق كما مر .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، صا : ج 3 ص 322 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح ، وب 39 من نكاح العبيد ، و يأتي ما يدل عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79 . الباب 76 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، أورد تمامه عنه و عن الفقية و المقنع و التهذيبين في 2 / 75 .