3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسي قال : لا ، و لكن أهل الكتاب .
4 و بهذا الاسناد قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر .
( 27595 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة ؟ قال : لا بأس ، و قال : امنعوهم شرب الخمر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
6 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحل مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، و الزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله .
7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد ابن يعقوب . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب . . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 281 فيه : ( محمد بن الحسن بن زياد ) الفقية : ج 2 ص 156 . ( 7 ) قرب الاسناد : ص 117 فيه : ( لولده اليهودية و النصرانية ) و فيه : بلبنها ، قال : لا و لا التي ابنتها ولدت من الزنا .