10 باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل .
أقول : و تقدم ما يدل على وجوب نفقة الام و يأتي ما يدل على ذلك .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع .
و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
قال الصدوق : و الذي نفتي به رواية الكناني و قال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة و إما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع و تميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم .
11 باب وجوب نفقة الابوين و الولد دون باقى الاقارب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، و رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 291 و في الاستبصار ج 3 ص 345 باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 2 ) يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 346 ، الفقية : ج 2 ص 167 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ، و تقدم ما يدل على وجوب نفقة الام في 9 / 1 وب 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 11 . البا ب 11 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 156 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 4 في 1 / 13 من المستحقين للزكاة .