إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء و في لها بما اشترط ، و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها .
2 و باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
39 باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء و يجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، و لا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشسترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس .
2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 3 ص 232 . تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله . راجع ههنا ب 20 : و يأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق . الباب 39 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 219 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : محمد الاشعري ( إبراهيم بن محمد الاشعري خ )