وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 535
نمايش فراداده

18 باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها .

هي إمرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها ، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي إمرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان و قالت : هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الاطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

18 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة و الوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، و خصال الكفارة و أحكامها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و إلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في إمرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيء و هي إمرأته و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .

أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير و الوطء معا ، و يأتي ما يدل على أحكام الكفارات ، و لفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي .

راجع 18 الباب 18 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 و 256 ، صا : ج 3 ص 255 ، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات .

يأتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك .