هي إمرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها ، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي إمرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان و قالت : هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الاطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصدوق إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
18 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة و الوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، و خصال الكفارة و أحكامها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و إلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في إمرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيء و هي إمرأته و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .
أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير و الوطء معا ، و يأتي ما يدل على أحكام الكفارات ، و لفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي .
راجع 18 الباب 18 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 و 256 ، صا : ج 3 ص 255 ، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات . يأتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك .