وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 584
نمايش فراداده

31 باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى مامر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي

30 باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

30 باب ان من ضرب مملوكه و لو بحق استحب له الكفارة بعتقه .

1 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام و قال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي و قال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و آله فصل ركعتين و قل : أللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ، فسكت .

2 و عن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له و العبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، و يتعوذ بمحمد فتعيذه ، و الله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : و الذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .

31 باب كفارة شق الثوب على الميت و خدش المرأة وجهها وجز شعرها و نتفه في المصاب والنوم عن العشا إلى نصف الليل .

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 .

الباب 30 فيه : حديثان : ( 1 ) الزهد : مخطوط .

( 2 ) الزهد : مخطوط .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا .

الباب 31 فيه : حديث :