أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
30 باب ان من ضرب مملوكه و لو بحق استحب له الكفارة بعتقه .
1 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام و قال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي و قال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و آله فصل ركعتين و قل : أللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ، فسكت .
2 و عن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له و العبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، و يتعوذ بمحمد فتعيذه ، و الله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : و الذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
31 باب كفارة شق الثوب على الميت و خدش المرأة وجهها وجز شعرها و نتفه في المصاب والنوم عن العشا إلى نصف الليل .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 . الباب 30 فيه : حديثان : ( 1 ) الزهد : مخطوط . ( 2 ) الزهد : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا . الباب 31 فيه : حديث :