قال أبو عبد الله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت ، و إن شددتها تشددت و إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا .
36 باب كفارة من تزوج إمرأة و لها زوج .
( 28900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا .
و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير و زاد : هذا بعد أن يفارقها .
27 باب كفارة المجالس و بقية الكفارات و أحكامها .
1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .
أقول : و تقدم ما يدل على بقية الكفارات و أحكامها في الحج و في الصوم و الظهار و غير ذلك ، و يأتي ما يدل على ذلك في النذور و العهود و الايمان و العتق و القصاص و غير ذلك .
الباب 36 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 152 . الباب 37 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 121 ، أخرج نحوه من ذكر الكفارة في ج 2 في 1 / 4 من الذكر . تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم و أبواب بقية الصوم الواجب ، و ما يدل على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب 6 من الاعتكاف ، و على كفارات في الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد وب 14 من بقية الكفارات ، و تقدم كفارة الظهار في ب 10 من الظهار و ذيله وب 1 ههنا و ذيله ، و يأتي ما يدل على سائر الكفارات في العتق و في ب 23 و 51 من اليمين و ذيلهما وب 19 و 25 من النذور و ذيلهما و في ب 10 من القصاص و ذيله .