أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
58 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، و لها الميراث كاملا ، و عليها العدة كاملة .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ابن رزين مثله .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما يعني الاب ، و هما مدركين فقال : النكاح جائز و أيهما أدرك كان على الخيار ، و إن مأتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر " إلى أن قال : " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر .
الحديث .
راجع 1 / 15 من العيوب وب 56 ههنا . الباب 58 فيه 25 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 ، يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 339 ، أورده أيضا في 1 / 35 من العدد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 فيه : ( الا رضاها ) أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 8 في 1 / 11 من ميراث الازواج .