باب 28 ان من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد و لم تجب الكفارة بمخالفتها .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استثنى في اليمين فلا حنث و لا كفارة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين و يستثنى ما حاله ؟ قال : هو على ما استثنى .
باب 29 استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر و لو بعد أربعين يوما إذا نسى 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و اذكر ربك إذا نسيت " قال : ذلك في اليمين إذا قلت : و الله لا افعل كذا و كذا ، فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل : ان شاء الله .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي
الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 327 .
( 2 ) بحار الانوار 10 : 260 .
الباب 29 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 327 رواه العياشي في تفسيره 2 : 325 و فيه بعد ذكر الاية : فقال : ان تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر .
و روى ايضا عن حمزة بن حمران رواية اخرى و فيه بعد الاية : قال : إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر .
( 2 ) الفروع 2 : 370 يب 2 : 327 رواه احمد في النوادر : 60 عن محمد بن مسلم و رواه العياشي ايضا في تفسيره 2 : 325 عن زرارة و محمد بن مسلم .