14 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة قال : لا تحلفوهم الا بالله .
أقول : و روى ايضا في نوادره أكثر الاحاديث السابقة هنا .
باب 33 جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله و قوته 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض اصحابه عن صفوان الجمال ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله عليه السلام : رفع إلى ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الاموال ، فقال : و الله ما كان ، إلى ان قال المنصور : فأنا أجمع بينك و بين من سعى بك قال : فافعل ، فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا هذا أ تحلف ؟ فقال : نعم و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ويلك تبجل الله فيستحيى من تعذيبك ، و لكن قل : برئت من حول الله و قوته والجئت إلى حولى و قوتي ، فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر المنصور ، لا اصدق عليك بعد هذا أبدا و أحسن جايزته ورده .
2 محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بانه بري من حول الله و قوته ، فانه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، و إذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله سبحانه .
3 سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج و الجرائح عن الرضا عليه السلام عن أبيه
( 14 ) فقه الرضا : 60 .
و روى احمد بن محمد في النوادر : 78 عن ابي جعفر عليه السلام قال : و لا يحلف اليهودي و النصراني الا بالله و لا يصلح لاحد ان يستحلفهم بالهتهم .
الباب 33 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 204 تقدم صدر الحديث و ذيله في ج 2 في 2 / 14 من الملابس و ههنا في 3 / 14 .
( 2 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : 200 فيه : عوجل العقوبة .
( 3 ) الخرائج : 244 ، إرشاد المفيد : 290 فيه : ( و التجأت ) راجعه ففيه اختلاف كثيرة .