باب 7 ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم و ان كان الحج ندبا و حكم نذر العتق و الحج .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله و الحج احق من التزويج و اوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ، قال : و ان كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه .
و رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار و كذا جملة من الاحاديث السابقة و الاتية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي على بن راشد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام ان إمرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : أللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فايما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز الا عتقها .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : و من عسى ان يكون من ولد اسماعيل الا و أشار بيده إلى ابنته .
4 و في رواية اخرى : الا هؤلاء و أشار بيده إلى أهله و ولده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العتق و الحج .
الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 فقه الرضا : 59 يب 2 : 333 صا 4 : 48 .
( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 .
( 3 ) فقه الرضا : 58 فيه : عن زرارة قال : سمعت .
( 4 ) فقه الرضا : 78 .
تقدم حكم نذر الحج في ج 5 في أبواب من وجوب الحج و حكم نذر العتق في 3 و 8 / 23 من العتق و فيهما جواز عتق الاعرج و الاشعر ان كان النذر مطلقا و تقدم ايضا في ب 57 هناك و تقدم حكم من نذر ان يشتري لاهله شيئا في 1 / 13 من الايمان .