الجامورانى عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمى عن محمد بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : استوصوا بالصنينات خيرا يعنى الخطاف فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : و تدرون ما تقول الصنينة إذا هى مرت و ترنمت ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حتى قرء ام الكتاب فإذا في آخر ترنمها قالت : " و لا الضالين " مدها رسول الله : و لا الضالين .
5 الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال : خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره أكله لانه استجار بك و اوى في منزلك و كل طير يستجير بك فأجره .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرؤ .
6 و بالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، و عن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام .
أقول : و يأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة .
باب 40 كراهة قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحل و النمل و الضفدع و جواز قتل الغراب و الحداة و الحية و العقرب و الكلب العقور 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقى عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر قال : سألت أخى موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد
( 5 ) المختلف 2 : 127 فيه : ( و هو مما يحل ) يب 2 : 358 . أورده ايضا في ج 1 في 19 / 9 من النجاسات . للحديث في التهذيب قطعات اخرى أورد صدره في 4 / 12 من الاطعمة المحرمة راجعه و يأتي بعده في 8 / 18 من الذبائح . ( 6 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 . أخرجه ايضا في 2 / 17 من الاطعمة المحرمة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 45 من وجوب الحج . الباب 40 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 343 .