أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 12 انه لا بد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية و لو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل و الا لم يحل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها : ان محمدا جاءني برسالة منك ( منه خ ل ) فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا ، و ان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه قال : بفاس فوقذها ثم ذبحها .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 9 من الصيد و يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 2 / 34 و يأتي ما يدل على اشتراط إدراكه حيا في ب 19 . الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 ، الفقية 2 : 107 . ( 2 ) يب 2 : 352 فيه : ( برسالة منه ) الفروع 2 : 148 فيه : ( الحسن بن مسلم ) قرب الاسناد : 21 فيه : بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى ابي عبد الله عليه السلام فقال له ان رجلا ) و فيه و دعا سعيدة فقال لها : ان هذا جاءني فقال : انك أرسلت الي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس فان كان الدم خرج معتدلا . و فيه : ( منتنا ) .