وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 283
نمايش فراداده

27 باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية ، فيه ستة وثلاثون حديثا واشارة إلى مامر هنا وفى النكاح والى ما يأتى وفيه معارض حمل على التقية وغيرها

11 و قد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح اضحيتك يهودى و لا نصرانى و لا مجوسي .

الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الضرورة أو التقية .

باب 27 تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سموا عليها ام لم يسموا الا مع التقية 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال : لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه .

2 و بالاسناد عن الحسين الاحمسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و كذا الذي قبله .

( 11 ) تقدم في 1 / 23 .

و روى العياشي في تفسيره 1 : 295 عن قتيبة الاعشى قال : سأل الحسن بن المنذر ابا عبد الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها ، فقال أبو عبد الله : لا تأكلها و لا تدخلها في مالك فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا المسلم ، فقال رجل لابي عبد الله و انا اسمع : فاين قول الله : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) فقال أبو عبد الله : كان ابي يقول : انما ذلك الحبوب و أشباهه .

تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي و لو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من آداب التجارة و على اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 و يأتي في ب 27 ههنا و في ب 51 و 52 من الاطعمة المحرمة راجع .

الباب 27 فيه 46 حديثا .

و في الفهرست 36 : ( 1 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 355 ، صا 4 : 84 فيهما : و هو يجئ بيهودي .

( 2 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 فيه : فلا يؤمن .