باب 37 ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا يحل منه ما مات في الماء و لا ما مات في الصحراء قبل اخذه و لا الدبا قبل ان يستقل بالطيران و ان الجراد و السمك إذا اخذ و شوى حيا لم يحرم أكله 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال و سألته عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال : لا يحل حتى يستقل بالطيران .
و رواه على بن جعفر في كتابه الا انه قال عن الدبا هل يحل أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر مثل رواية الكليني .
2 و زاد الحميرى و على بن جعفر : و سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أ يؤكل ؟ قال : لا بأس .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام : انه نثرة من حوت في البحر ثم قال : ان عليا عليه السلام قال : ان الجراد و السمك إذا خرج من الماء فهو ذكى و الارض للجراد مصيدة و للسمك قد تكون ايضا .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن هرون ابن مسلم مثله .
4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن عون بن حريز عن عمر بن هرون الثقفى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الجراد ذكى
الباب 37 فيه 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 145 . بحار الانوار 10 : 252 و 287 فيه : ( سألته عن الدبا و الجراد ) قرب الاسناد : 117 يب 2 : 353 . ( 3 ) الفروع 2 : 145 قرب الاسناد : 24 فيه : ( نثرة من حوتة البحر ) يب 2 : 353 فيه : ( و السمك ) .