وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 306
نمايش فراداده

37 باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا تحل منه ما مات في الماء ولا مامات في الصحراء قبل اخذه ولا الدبا قبل ان يستقل بالطيران وان الجراد والسمك اذا اخذ وشوى حيا لم يحرم اكله ، فيه تسعة احاديث واشارة إلى مامر

باب 37 ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا يحل منه ما مات في الماء و لا ما مات في الصحراء قبل اخذه و لا الدبا قبل ان يستقل بالطيران و ان الجراد و السمك إذا اخذ و شوى حيا لم يحرم أكله 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل ؟ قال : لا تأكله .

قال و سألته عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال : لا يحل حتى يستقل بالطيران .

و رواه على بن جعفر في كتابه الا انه قال عن الدبا هل يحل أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير .

و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر مثل رواية الكليني .

2 و زاد الحميرى و على بن جعفر : و سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أ يؤكل ؟ قال : لا بأس .

3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام : انه نثرة من حوت في البحر ثم قال : ان عليا عليه السلام قال : ان الجراد و السمك إذا خرج من الماء فهو ذكى و الارض للجراد مصيدة و للسمك قد تكون ايضا .

و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن هرون ابن مسلم مثله .

4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن عون بن حريز عن عمر بن هرون الثقفى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الجراد ذكى

الباب 37 فيه 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 145 .

بحار الانوار 10 : 252 و 287 فيه : ( سألته عن الدبا و الجراد ) قرب الاسناد : 117 يب 2 : 353 .

( 3 ) الفروع 2 : 145 قرب الاسناد : 24 فيه : ( نثرة من حوتة البحر ) يب 2 : 353 فيه : ( و السمك ) .