باب 38 حكم ما يوجد من الجلد و اللحم في بلاد المسلمين 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة .
و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .
2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جنبها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل : يا أمير المؤمنين لا ندرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
و رواه البرقى في المحاسن عن النوفلي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما ذلك عليه .
باب 39 انه يكره ان تعرقب الدابة و ان حرنت في ارض العدو بل يستحب ذبحها 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله
الباب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 357 صا 4 : 90 فيهما و فيما يأتي : ( الغرا ) الفقية 1 : 58 أخرجه عن الفقية و التهذيب باسناد آخر في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات و لم يذكر فيه حكم الجبن و أورده ايضا في 5 / 34 من الاطعمة المحرمة . ( 2 ) الفروع 2 : 164 المحاسن : 452 . أورده عن الكافي في ج 1 في 11 / 50 من النجاسات و في 1 / 23 من اللقطة . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 363 . الباب 39 فيه حديث : ( 1 ) يب : 358 فيه : ( في ارض العدو في سبيل الله ) أخرجه باسناد آخر عنه و عن الكافي في ج 5 في 1 / 52 من أحكام الدواب .