ابن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا حرنت على أحدكم دابته يعنى إذا قامت في ارض العدو فليذبحها و لا يعرقبها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجهاد .
باب 40 انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن رضا عليه السلام قال : قلت له : كان عندي كبش سمنته لاضحى به فلما أخذته فاضجعته نظر الي فرحمته و رققت له ثم انى ذبحته قال : فقال : ما كنت احب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه .
2 و عنه عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عاصم عن أبي - الصحاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحى بها قال : لا احب ذلك .
قلت : فالرجل يشترى الجمل أو الشاة فيتساقط علفه من هيهنا و هيهنا فيجئ الوقت و قد سمن فيذبحه فقال : لا و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحج .
باب 41 استحباب ذبح ما يذبح و نحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم و إطعامه الناس
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 52 من أحكام الدواب . الباب 40 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 359 . أخرجه باسناد اخر عنه و عن الكافي في ج 5 في 1 / 61 من الذبح ( 2 ) يب 2 : 359 فيه : ذرقان و عاصم ( ع 2 ام خ ) . الباب 41 فيه حديث :