5 أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ان زنديقا قال له : لم حرم الله الدم المسفوح قال : لانه يورث القساوة و يسلب الفؤاد الرحمة و يعفن البدن و يغير اللون و أكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من أكل الدم قال : فاكل الغدد قال : يورث الجذام قال : فالميتة لم حرمها قال : فرقا بينها و بين ما ذكر اسم الله عليه و الميتة قد جمد فيها الدم و ترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل مري لانها يؤكل لحمها بدمها - الحديث .
6 على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم عن محمد عن المنقري عن حفص ابن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسى الا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها - الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 2 تحريم لحوم المسوخ و بيضها من جميع أجناسها و تحريم لحوم الناس 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
( 5 ) الاحتجاج : 190 و الحديث طويل أخرج قطعة مما بعده في 8 / 31 من الذباحة . ( 6 ) تفسير القمي : 493 . أخرجه ايضا في 7 / 56 ذيله لا يتعلق بالباب . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 12 من النجاسات و في ج 5 في ب 10 و 43 من كفارات الصيد و في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو في 10 / 45 مما يكتسب به و في ج 7 في 1 / 5 مما يحرم بالنسب و 3 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 2 مما يحرم بالكفر و في 6 / 76 من أحكام الاولاد و 2 / 94 هناك وب 24 من الصيد وب 19 من الذباحة و 4 / 28 وب 30 هناك و يأتي ما يدل عليه في 20 / 2 و 6 ، 5 و 19 / 9 وب 48 و ذيله وب 50 و 54 و في 1 / 55 وب 56 و 11 / 58 و 1 و 2 / 59 ب 66 ههنا و في 6 / 1 من الاطعمة المباحة . الباب 2 فيه 21 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 .