كلمه من الماء فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر و بعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجرارى و اما الذين في البر فالضب و اليربوع .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 10 عدم تحريم الكنعت و ما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله قال : قلت : فانه ليس له قشر .
فقال : بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنها ( اذنيها - يه ) وجدت لها قشرا .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمى مثله .
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن حماد بن عثمان مثله .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشور أ يؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه و رأسه فكل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 339 فيه : تحكك ( تحتك خ ، تحك خ ) . الفقية 2 : 110 لم يذكر فيه السوأل الاول . الفروع 2 : 144 . أورد صدره ايضا في 2 / 8 ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 339 . تقدم ما يدل على الحصر في ب 8 .