وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 351
نمايش فراداده

الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله .

9 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن النهدي عن اسماعيل ابن مهران عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ان بيض ديوك الماء لا يحل .

10 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بيض اصابه رجل في اجمة لا يدرى بيض ما هو يحل أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس و ان كان الرأسان سواء فلا يحل أكله .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

باب 21 عدم تحريم أكل الحبارى 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن على بن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا و انه جيد للبواسير و وجع الظهر و هو مما يعين على كثرة الجماع .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين المسمعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى فقال : وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملاء .

و رواه الصدوق باسناده عن كردين المسمعي نحوه .

3 و عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله

( 9 ) بصائر الدجات .

( 10 ) قرب الاسناد : 118 فيه : هل يصلح أكله .

تقدم ما يدل على تحريم بيض الطاووس في 5 و 6 / 2 و تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 3 و يأتي في 7 / 27 ههنا و في 1 / 42 من الاطعمة المباحة .

الباب 21 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 168 .

( 2 ) يب 2 : 343 فيه : ( فوددت ) الفقية 2 : 105 .

( 3 ) يب 2 : 342 ، أخرجه ايضا عنه و عن الفقية في 2 / 20 راجع ب 18 و 19 .