وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 355
نمايش فراداده

27 باب تحريم لحوم الدواب الجلالة وبيض الدجاح الجلالة اذا اكلت العذرة من غير ان تخلط معها طاهرا فان خلطت فلا بأس فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه الامر بغسل عرقها

26 باب عدم تحريم لحم العناق الذى يرضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها فيه حديث

و كذا الحديثان قبله .

أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم و يحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء و ما قاله الشيخ أحوط .

باب 26 عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن إمرأة حتى تفطم و لا لبنها 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء إمرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت فيجوز ان يؤكل لحمها و لبنها فكتب : فعل مكروه و لا بأس به .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .

و رواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : إمرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال : فعل مكروه و لا بأس به .

باب 27 تحريم لحوم الدواب الجلالة و لبنها و بيض الدجاج الجلال إذا كانت العذرة من ان تخلط معها طاهرا و ان خلطت فلا بأس 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل لحوم الجلالات و ان اصابك من عرقها فاغسله .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 349 الفقية 2 : 108 أخرجه عن التهذيب بالاسناد و اسناد آخر و الفقيه في 1 / 18 مما يحرم بالرضاع راجعه .

الباب 27 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 349 فيه ( اللحوم الجلالة ) صا 4 : 76 فيه : ( لا تأكلوا ) و فيه و في الكافي : ( هشام عن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام ) أورده ايضا في ج 1 في 1 / 15 من النجاسة .

( 2 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 350 صا 4 : 77 أورده ايضا في ج 1 في 2 / 15 من النجاسة .