و كذا الحديثان قبله .
أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم و يحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء و ما قاله الشيخ أحوط .
باب 26 عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن إمرأة حتى تفطم و لا لبنها 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء إمرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت فيجوز ان يؤكل لحمها و لبنها فكتب : فعل مكروه و لا بأس به .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
و رواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : إمرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال : فعل مكروه و لا بأس به .
باب 27 تحريم لحوم الدواب الجلالة و لبنها و بيض الدجاج الجلال إذا كانت العذرة من ان تخلط معها طاهرا و ان خلطت فلا بأس 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل لحوم الجلالات و ان اصابك من عرقها فاغسله .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 349 الفقية 2 : 108 أخرجه عن التهذيب بالاسناد و اسناد آخر و الفقيه في 1 / 18 مما يحرم بالرضاع راجعه .
الباب 27 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 349 فيه ( اللحوم الجلالة ) صا 4 : 76 فيه : ( لا تأكلوا ) و فيه و في الكافي : ( هشام عن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام ) أورده ايضا في ج 1 في 1 / 15 من النجاسة .
( 2 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 350 صا 4 : 77 أورده ايضا في ج 1 في 2 / 15 من النجاسة .