الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة .
2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب و الفضة .
3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب و الفضة .
4 و عنهم عن سهل عن على بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
باب 62 تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر و تحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن
( 2 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 2 / 65 من النجاسات . ( 3 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 3 / 65 من النجاسات . ( 4 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 361 . أخرجه عن الكافي و المحاسن في ج 1 في 4 / 65 من النجاسات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب ب 65 و 66 من النجاسات و تقدمت ههنا في ذيل ب 54 روايد عن المسائل تدل عليه . الباب 62 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 156 المحاسن : 585 فيه : ( عن المائدة فخرج ) يب 2 : 362 لفظ ( ملعون ) لم يتكرر في المصادر .