سليمان بن خالد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين .
7 محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و نهى ان يأكل الانسان بشماله و ان يأكل و هو متكئ .
باب 11 كراهة الاكل ماشيا الا مع الضرورة و عدم تحريمه .
1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل و أنت تمشى الا ان تضطر إلى ذلك .
و رواه البرقى في المحاسن عن ابن محبوب عن ابن سنان مثله .
2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله قبل الغداة و معه كسرة قد غمسها في اللبن و هو يأكل و يمشى و بلال يقيم الصلوة فصلى بالناس .
3 و عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس ان يأكل الرجل و هو يمشى كان رسول الله صلى الله عليه و آله يفعل ذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله و الذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن أبيه مثله .
و عن النوفلي و ذكر الذي قبله .
4 و عن بعض اصحابنا عن ابن اخت الاوزاعى عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن على عليه السلام قال : لا بأس يأكل الرجل و هو يمشى .
( 7 ) الفقية 2 : 194 . يأتي ما يدل على استحباب الاكل باليمين في 9 / 112 و يأتي ما يدل عليه في ب 25 من الاشربة المباحة . الباب 11 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية 2 : 114 ، المحاسن : 459 فيه : محمد بن سنان . ( 2 و 3 ) الفروع 2 : 158 يب 2 : 361 ، المحاسن : 458 . ( 4 ) المحاسن : 459 . يأتي ما يدل على كراهة الاكل في السوق في ب 87 .