باب 12 استحباب الاجتماع على أكل الطعام و اكل الرجل مع عياله و حكم الاكل مع الام 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الثلاثة و طعام الثلاثة يكفى الاربعة .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الطعام إذا جمع ثلث خصال فقد تم : إذا كان من حلال و كثرت الايدى عليه و سمى في أوله و حمد الله في آخره .
و رواه الصدوق في الخصال و في معاني الاخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن مسلم السكوني .
و رواه البرقى في المحاسن عن النوفلي .
و رواه ايضا عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام و الذى قبله عن محمد بن على عن محمد بن يحيى عن غياث مثله .
3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الاصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدته فيسمون في أول طعامهم و يحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم .
4 أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن داود بن النعمان عن حسين بن على قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أطعم عشرة
الباب 12 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 158 . المحاسن : 398 . ( 2 ) الفروع 2 : 158 ، الخصال 1 : 102 معاني الاخبار : 106 فيهما : ( عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم السلام قال : قال ) و فيهما و في الفروع ( إذا جمع اربع خصال ) المحاسن : 398 فيه : إذا جمع اربعا . ( 3 ) الفروع 2 : 164 فيه : و يضع مائدته بين يديه و يسمى و يسمون . ( 4 ) المحاسن : 395 .