عليه السلام قال : سئل محمد بن على عليه السلام : ما يعدل عتق رقبة فقال إطعام رجل مسلم .
و رواه البرقى في المحاسن عن الوشا و الذى قبله عن على بن الحكم عن أبان مثله .
8 و عن محمد بن يحيى بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لان أطعم مؤمنا محتاجا احب إلي من ان ازوره و لان ازوره احب إلى من ان أعتق عشر رقاب .
9 و بالاسناد عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله و يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أطعم مؤمنا موسرا كان له بعدل رقبة من ولد اسماعيل ينقذه من الذبح و من أطعم مؤمنا محتاجا كان له بعدل مأة رقبة من ولد اسماعيل ينقذها من الذبح .
10 و بالاسناد عن صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاطعام مؤمن احب إلى من عتق عشر رقاب و عشر حجج قلت : عشر رقاب و عشر حجج ! قال : يا نصر ! ان لم تطعموه مات أو تذلونه فيجئ إلى ناصب فيسأله و الموت خير له من مسألة ناصب يا نصر ! من احيى مؤمنا فكأنما احيا الناس جميعا فان لم تطعموه فقد امتموه و ان اطعمتموه فقد احييتموه أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 30 تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أطعم ثلثة نفر من
( 8 و 10 ) الاصول : 412 . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 12 وب 26 و يأتي ما يدل عليه في ب 30 و 3 / 71 ههنا و فى 5 / 11 من الاشربة المباحة . الباب 30 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الاصول : 410 ، المحاسن : 393 فيه : ( و من شجرة في جنة عدن ) أورد ذيله في 1 / 11 من الاشربة المباحة .