4 و عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله الوليمة أول يوم حق و الثاني معروف و ما زاد رياء و سمعة .
و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي و الذى قبله عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب كذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 37 كراهة استخدام الضيف و تمكينه من ان يخدم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ذبيان بن حكيم عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال : رأيت لابي عبد الله عليه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك و قام بنفسه إلى تلك الحاجة و قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يستخدم الضيف .
2 و بالاسناد عن موسى بن اكيل النميري عن ميسرة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من التضعيف ترك المكافاة و من الجفاء استخدام الضيف - الحديث .
3 و عن الحسين بن محمد عن السياري عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادى عمن أخبره قال : نزل بأبي الحسن الرضا عليه السلام ضيف و كان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده اليه ليصلحه فزبره أبو الحسن عليه السلام ثم بادره بنفسه فاصلحه ثم قال : انا قوم لا نستخدم اضيافنا .
( 4 ) المحاسن : 417 الفروع 2 : 17 يب 2 : 228 . أخرجه عن الكافي في ج 7 في 4 / 40 من مقدمات النكاح . راجع ج 6 : ب 21 من المزارعة و ذيله و 2 / 112 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 . الباب 37 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 160 . ( 2 ) الفروع 2 : 160 أورد تمامه في 1 / 38 . ( 3 ) الفروع 2 : 160 .