دعها و اغسلوا أيديكم فيها .
و رواه البرقى كما مر الا انه قال أنزعها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله دعها .
3 أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن عبد الرحمن بن أبي داود قال : تغدينا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتى بالطشت فقال : اما أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضؤن الا واحدا واحدا و اما نحن فلا نرى بأسا ان نتوضأ جماعة قال فتوضأنا جميعا في طشت واحد .
4 و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال : تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوءه فقال : تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا .
و عن النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله .
باب 52 استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام و تركه قبله 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل و إذا توضأ بعد الطعام مس المنديل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه البرقى في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير مثله .
2 و عن على بن محمد عن محمد بن أحمد بن أبي محمود عن أبيه عن رجل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فلا تزال البركة
( 3 ) المحاسن : 426 . ( 4 ) المحاسن : 428 . راجع 9 / 112 و ههنا و 59 / 10 من الاطعمة المباحة . الباب 52 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 162 يب 2 : 362 ، المحاسن : 428 . ( 2 ) الفروع 2 : 162 فيه : ( محمد بن احمد عن محمد بن ابى محمود ) المحاسن : 424 فيه : ( عن ابيه أو غيره يرفعه ) و فيه : فانه لا يزال .