باب 81 كراهة وضع الخبز تحت القصعة 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الوشاء عن الميثمي عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يوضع الرغيف تحت القصعة .
2 و عن على بن محمد بن بندار و غيره عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس قال : تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام : فجئ بقصعة و تحتها خبز فقالوا : اكرموا الخبز ان يكون تحتها و قال لي : مر الغلام ان يخرج الرغيف من تحت القصعة .
3 و عنهم عن أحمد عن ابن فضال عن الميثمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يوضع الرغيف تحت القصعة .
و رواه البرقى في المحاسن و كذا كل ما قبله .
باب 82 كراهة ترك الانآء بغير غطاء و تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة 1 أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن عن محمد بن على عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فان الشيطان إذا لم تغط الانية بزق فيها واخذ مما فيها ما شاء .
الباب 81 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 166 ، المحاسن : 589 فيه : المثنى . ( 2 ) الفروع 2 : 166 ، المحاسن : 589 . ( 3 ) الفروع 2 : 166 ، المحاسن : 589 : ( المثنى ) و في آخره : ( و نهى عنه ) و الحديث في الكافي معلق على الحديث الثاني فعليه الاسناد هكذا : علي بن محمد بن بندار و غيره عن احمد . تقدم ما يدل على لزوم اكرامه في ب 79 . الباب 82 فيه حديث : ( 1 ) المحاسن : 584 . أخرجه ايضا في ج 2 في 5 / 16 من أحكام المساكن .