وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 512
نمايش فراداده

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المساكن و على الحكم الثاني في النجاسات و في الاطعمة المحرمة .

باب 83 انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله اكرموا الخبز قيل : يا رسول الله و ما اكرامه ؟ قال : إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث .

و عن الحسين بن محمد عن السياري عن على بن اسباط عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : و ذكر مثله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

باب 84 انه يجوز ان يوطأ الخبز و لا ينبغى ان يقطع الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع و يستحب كسره باليد 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تقطعوا الخبز بالكسين و لكن اكسروه باليد خالفوا العجم .

2 و عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال : قال رسول الله : اكرموا الخبز - إلى ان قال - و من كرامته ان لا يوطأ و لا يقطع .

و رواه


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 16 من أحكام المساكن و على الحكم الثاني في ب 65 و 66 من النجاسات وب 61 من الاطعمة المحرمة .

الباب 83 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 166 .

أورد ذيله في 2 / 84 .

تقدم ما يدل على لزوم اكرامه في ب 79 راجع 2 / 85 .

الباب 84 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 166 .

( 2 ) الفروع 2 : 166 ، المحاسن : 585 فيه : ( عن بعض الكوفيين ) و فيه : ( اكرموا الخبز و عظموه فان الله تبارك و تعالى أنزل له بركات من السماء و اخرج بركات الارض من كرامته أورد صدره في 1 / 83 .