وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 15
نمايش فراداده

يبتلى بكل بلية و يموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا و غيرها .

6 باب تحريم قتل الانسان ولده ، و قتل المرأة من ولدت من الزنا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام إمرأة صدق يقال لها : ام قنان ، فأتاها رجل من أصحاب علي عليه السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين ، فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال : إن الارض لتقبل اليهودي و النصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت قال : فأتيت ام قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت ؟ فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت و ألقت ولدها في التنور .

أقول و تقدم : ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

اتاهم فانذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال الحديث .

لان القاتل نفسه يرجو الاستراحة من تعب الحياة بالموت و لو كان مؤمنا معترفا بالاخرة و النار لا يعقل ان يستعجل العذاب الاعظم ، فمن يقتل نفسه كافر بالاخرة أو شاك فيها .

ش .

و تقدم ما يدل على ذلك في ج 13 ( 6 ) ص 441 ب 52 - ح 1 في الوصايا .

الباب 6 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 71 - ح 23 .

و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 37 - ح 1 ما يدل على ذلك في أبواب حد الزنا ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .