وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 16
نمايش فراداده

8 باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ولا يؤوي قاتلا ولا يدعى لغير أبيه ولا ينتمى إلى غير مواليه ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

7 باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

7 باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة و حسين الرواسي جميعا ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما بطنها ؟ قال : لا فقلت : إنما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

8 باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، و لا يؤوى قاتلا ، و لا يدعى لغير أبيه ، و لا ينتمى إلى مواليه 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله من أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل و رواه الصدوق باسناده عن جميل .

و رواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب ، عن جميل .

( 35040 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن

الباب 7 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 126 - ح 7 .

و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 37 ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 8 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 275 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 67 - ح 6 - معاني الاخبار : ص 264 - ح 1 - يب : ج 10 ص 216 - ح 5 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 275 - ح 7 .