وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 189
نمايش فراداده

16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الاول وعلى صاحب الدابة في الثاني

15 باب أن من نفردابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، و كذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شيء .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله .

2 و بالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد

الباب 15 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 ، و قد سبق في ب 14 و 13 - ح 3 صدر الحديث .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 9 - يب : ج 10 ص 227 ح 28 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 16 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الاسناد : ص 77 - ح 3 ، ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه ، مستندا إلى هذه الرواية ، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته .