كالحيوان و الثياب و الحبوب و السفن و نحو ذلك كله لا شفعة فيه و في أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .
فأما ما يجب فيه تابعا و لا يجب متبوعا فكل ما كان في الارض من نبات وأصل و هو البناء و الشجر فان افرد با لبيع دون الارض فلا شفعة فيه ، فان بيعت الارض تبعها هذا الاصل ، و وجبت الشفعة في الارض أصلا و في هذه على وجه التبع بلا خلاف .
و أما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع و الثمار فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الاصل دونها ، و لا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط ، و لا تثبت بالجوار ، فإذا كانت دار بين شريكين باع أحد هما نصيبه كان لشريكه الشفعة ، فان قسماه و تميز كل واحد منهما ثم باعه فلا شفعة للاخر عليه .
و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق مثل أن يكون زقاق مشترك بين نفسين دار هما فيه : فإذا باع أحدهما داره كان الآخر أحق بها ، فان أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن تحول الباب إلى زقاق آخر و دار أخرى ، بطلت الشفعة .
و إن كانت الدور أكثر من اثنتين و الشركاء ثلاثة فصا عدا بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا لان الشركاء إذا زادوا على الاثنين فلا شفعة و فيهم من قال على عدد الرؤس .
و متى كانت الدار بين شريكين وإليها طريق واحد واسع يحتمل القسمة و هو بينهما فإذا اقتسما الدار و وقعت الحدود فلا شفعة فيها و تثبت الشفعة في الطريق إليها ، فإذا قسمت الطريق فلا شفعة فيها فان اشترى نصيب أحد الشريكين من الدار من يحول الطريق إليها فلا شفعة للشريك في الطريق فيها .
و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى وجبت الشفعة في الشقص دون الدار المفردة .
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فان الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ، دون ما يقترحه البايع أو المشترى ، أو قيمة الشقص في نفسه ، و هو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع با لتفرق أو با لتخاير أو با نقضاء مدة الخيار .