مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 269
نمايش فراداده

في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق 269

* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة

( كتاب احياء الموات ) روى هشام ابن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أن النبي صلى الله عليه آله و سلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له ، و ليس لعرق ظالم حق ، و ربما ذكروا العرق مضافا إلى الظالم ، و الصحيح تنوين القاف .

و روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و آله قال : من أحاط حائطا على أرض فهي له ، و روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ، و روى عنه عليه السلام أنه قال عارى الارض لله و لرسوله ثم هي لكم مني ، و روى عنه عليه السلام أنه قال موتان الارض لله و رسوله ، ثم هي لكم منى بنصب الميم و الموتان بضم الميم و تسكين الواو الموت الذريع الذي يقع في الناس و البهايم ، و يقال رجل موتان القلب بنصب الميم و جزم الواو إذا كان لا يفهم شيئا .

إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الا سلام و بلاد الشرك ، فبلاد الاسلام على ضربين عامر و غامر ، فالعامر ملك لاهله لا يجوز لاحد الشروع فيه و التصرف فيه إلا باذن صاحبه .

و روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله كتب لبلال بن الحارث المزني بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها و غوريها و حيث ما يصلح للزرع من قدس ، و لم يعطه حق مسلم ( 1 ) .

و جلسيها ما كان إلى ناحية نجد و غوريها ما كان إلى ناحية الغور .

إذا ثبت فان مرافقها التي لا بد لها منها مثل الطريق و مسيل الماء و الفناء فانها في معنى العامر ، من حيث إن صاحب العامر أحق به ، و لا يجوز لاحد أن يتصرف فيه إلا باذنه ، و كذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها و كان أحق بها و بحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة .

1 - القبلية : ناحية من الفرع و هو من موضع بين نخلة و المدينة و الجليسة : ما ارتفع من الارض و الغور ما انخفص ، و القدس : الرابية التي تصلح للزراعة .