إذا كانت له زوجتان فقال لا حداهما أنت على كظهر أمي ثم قال للاخرى : أشركتك معها ، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا ، و قال قوم إن نوى بذلك الظهار كان كذلك ، و إن أطلق و لم ينو شيئا لم يكن مظاهرا ، لان هذه اللفظة كناية ، و هكذا القول و الخلاف إذا قال لاحدى إمرأتين أنت طالق ، و قال للاخرى أشركتك معها ، و قد مضت .
إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمي إن شاء زيد فعلى مذهب من يقول من أصحابنا إن الظهار بشرط لا يصح لا يكون شيئا ، و قال قوم من أصحابنا و هو الاقوى عندي أنه يصح ، فعلى هذا إن قال زيد قد شئت ، انعقد الظهار ، و إن لم يشأ لم ينعقد الظهار .
فأما إن قال أنت على كظهر أمى إن شاء الله ، فانه لا ينعقد عندنا و لا عند أكثرهم مثل الطلاق و الاقرار و العتق ، و قال بعضهم ينعقد الظهار و هو بعيد عندهم .
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا - خلاف و إن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول أنتن على كظهر أمى فعندنا و عند جماعة مثل ذلك و قال شاذ منهم يلزمه كفارة واحدة .
إذا تظاهر من إمرأته مرارا لم يخل إما أن يوالي ذلك أو يفرق ، فان و إلى بأنه قال أنت على كظهر أمي ، أنت على كظهر أمى ، أنت على كظهر أمى ، فان نوى بالثاني و الثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف ، و إن أطلق و لم ينو التأكيد و لا الاستيناف ، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف ، و إذا نوى به الاستيناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا و عند قوم ، و قال بعضهم تلزمه كفارة واحدة .
فأما إن فرق فقال أنت على كظهر أمي ثم صبر مدة و قال لها أنت على كظهر أمى و كذلك في الثالث فانه ينظر ، فان كفر عن الاول ثم تلفظ بالثاني فانه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف ، و إن لم يكفر عن الاول فالحكم كما لو و إلى ذلك و نوى به الاستيناف عندنا و عند الاكثر بكل لفظ كفارة و قال بعضهم كفارة واحدة .