مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 167
نمايش فراداده

إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته

إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته

لان الكفارة المخيرة بأي شيء كفر منها حكمنا بأنه هو الواجب ، فتعين ذلك بالفعل عندهم ، و عندنا أن الثلاث واجبة على التخيير .

فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد ، فان المعتق عنه يملكه ، ثم يعتق في ملكه ، لكن متى يحصل له الملك ؟ منهم من قال إذا قال أعتق عني فقال أعتقت ، تبينا أنه ملكه بقوله أعتق عني ، و منهم من قال إنه يملكه بشروعه في لفظ الاعتاق و قال آخرون إذا قال أعتقت هذا العبد عنك ، فانه يملكه و يعتق عنه في ماله ، و هكذا القول إذا اشترى من يعتق عليه ، فان العتق و الملك يحصلان في حالة واحدة .و الاقوى أن يقال إنه إذا قال أعتقت هذا العبد فانه يملكه عقيب هذا القول ثم يعتق بعد ذلك بلا فصل ، و كذلك إذا اشترى من يعتق عليه ، فإنه يملكه بالفراغ من البيع ، و يعتق عليه بلا فصل .و هيهنا مسألة تشبه هذه المسألة و هي أن الرجل إذا قدم إلى غيره طعاما و قال كله ، فإذا أكله يأكله مملوكا لكن متى يملكه ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها بالتناول و الثاني بوضعه في فيه ، و الثالث بالابتلاع .

فمن قال يملكه بالتناول جاز أن يلقم غيره ، و من قال بغير ذلك لم يجز و الاقوى أن يقال هيهنا يملكه بالتناول .

إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته و هو في يد الغاصب لم يجزه ، لان القصد من الاعتاق تمليك المعتق منفعة نفسه ، فإذا أعتقه في يد الغاصب فما ملكه منفعة نفسه ، فان الغاصب يحول بينه و بين ذلك ، و يقوى في نفسى أنه يجزى لانه ملكه و عموم الامر بالاعتاق يتناوله .

إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه ، لانه مشكوك في وجوده بلا خلاف ، و العتق ينفذ فيه عندهم لانه مملوك و لا يسري العتق إلى الام لان الولد تابع لها ، و لا يسري العتق من التابع إلى المتبوع ، فأما إذا أعتق الام فان عتقها ينفذ ، و يجزى عن الكفارة لانها مملوكة له ، و يسري العتق منها إلى الولد