فإذا ثبت ذلك ، فإذا كان عاجزا عن العتق و هو من أهل الصيام و عليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلثة أشياء : إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين ، و يبقى عليه الكفارة الاخرى بعينها و إن شاء صام شهرين آخرين و نواهما عن كفارة بعينها ، و يقع الشهران الاولان عن الكفارة الاخرى ، و إن شاء صام شهرين ينوى بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين ، لانه وجد منه نية الجنس .
فان عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الاخرى لم يكن له ذلك ، لانه إنما كان له التخيير قبل التعيين ، فإذا عين سقط تخييره .و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس ، و كان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات ، ثم صام شهرين عن الكفارة الاخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة ، فان ذلك يجزيه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب ، لانه قد نوى بكل واحدة التكفير .
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين ؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فان ذلك يجزيه بلا خلاف و إن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه ، فان نوى بها التكفير لم يجزه ، لان في جملة ما شك فيه النذر و النذر لا يجزي نية التكفير .
فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة و نوى بها العتق مطلقا ، فإنه لا يجزيه ، لان العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع ، فلم يجزء ، و هكذا إذا أعتق عبدا و نوى أنه عتق واجب ، فانه لا يجزيه عندهم لان الواجب قد يكون عن كفارة و غير كفارة ، فإذا لم يعين ذلك لم يجزه و يقوى عندي أنه يجزيه .وقت النية في الاعتاق حين الاعتاق لا قبله و لا بعده و في الصلوة مع التكبير و قال قوم في الاعتاق يجوز أن يكون قبله و بعده ، و الاول أصح .
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته