الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة : انقضاء العدة و كونها أم ولدت ، و وجوب الغرة على ضارب بطنها و وجوب الكفارة و في الولادة و الاسقاط أربع مسايل : الاولى أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل ، فيتعلق به الاحكام الا ربعة لانه محكوم بكونه ولدا .
الثانية أن تيضع ما ليس فيه خلقة ظاهرة ، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الا حكام الاربعة أيضا .
الثالثة أن تلقي نطفة أو علقة فلا يتعلق بذلك شيء من الاحكام عندهم ، لانه بمنزلة خروج الدم الرحم ، و يقوى في نفسى أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية و عموم الاخبار .
الرابعة أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن ، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمى فانه لو بقي لتخلق و تصور ، منهم من قال تنقضى به العدة و تصير ام ولد و هو الاقوى عندي لما تقدم ، و منهم من قال العدة تنقضى بذلك ، و لا تصير ام ولد .
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض و هو الاظهر في الروايات ، و قال آخرون لا تحيض و اختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف .
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها هل هى حامل أو حايل و قد يحدث الربية قبل انقضاء العدة ، و قد يحدث بعد انقضاء و قبل التزوج ، و قد يحدث بعد انقضاء العدة و بعد التزويج .و لا تنكح المرتابة فان خالفت فان و نكحت ، فان كانت الريبة قبل انقضاء العدة و انقضت مع الريبة و تزوجت على تلك الحالة فالنكاح باطل ، و إن انقضت العدة و لا ريبة ، و نكحت و لا ريبة ، ثم حدثت الريبة بعد النكاح ، فالنكاح صحيح لان العدة قد انقضت في الظاهر .