عليه نصف المهر على ما فصلناه ، و يرجع على الكبيرة ، و بكم يرجع ؟ على ما مضى من الخلاف و أما الام فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها و لا يرجع عليها بشيء ، و إن كان ما دخل بها سقط مهرها ، و لم يرجع عليها بشيء .
فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، و حرمت على التأبيد ، و حكم المهر على ما مضى ، و إن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله ، لانه ما دخل بامها و لا هو جامع بينها و بين من لا يجوز الجمع بينهما .
المسألة الثانية أرضعت الواحدة الرضعة الاخيرة انفسخ نكاحهما معا و المهر على ما مضى ثم أرضعت الثانية و الثالثة الرضعة الاخيرة معا انفسخ نكاحهما معا فان كان دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد ، و إن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، و له أن يستأنف نكاح كل واحدة منهما ، و المهر على ما مضى .
الثالثة أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الاولى الرضعة الاخيرة انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة و التحريم و المهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية الرضعة الاخيرة ، فان كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، و إن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله ، لانها بنت من لم يدخل بها .
ثم أرضعت الثالثة الرضعة الاخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة اخت الثانية من رضاع ، و هل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا ؟ قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما معا ، و هو الاقوى عندي ، و قال قوم ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله ، و إنما تم الجمع بينها و بين الثالثة بفعل حصل من الثالثة ، فوجب أن ينفسخ نكاح التي تعلق بها وحدها .
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين و ثلاث كباير بهن لبن ، فأرضعت إحدى الكباير هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، و التحريم و المهر على ما مضى ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر ، انسفخ نكاحها ، لانها ام من كانت زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها ، لانها أم من كانت زوجته ، و روى أصحابنا