فان قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة ، و إن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين ، فان ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة ، و إن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين ، و إن ولدتهما معا لم يقع الطلاق ، لانه لا أول فيهما ، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال .و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق ، و إن ولدت غلاما فأنا طالق ، فان ولدت أنثى طلقت طلقة لانها ولد ، و إن ولدت ذكرا طلقت طلقتين ، لانه ولد و هو غلام و عندنا مثل ذلك في النذر .و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة ، و إن كان أنثى طلقتين فان ولدت ذكرا طلقت طلقة ، و إن ولدت أنثى طلقت طلقتين ، و إن ولدت ذكرا و اثنى طلقت ثلاثا لانهما كانا في جوفها ، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء .
فان قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق ، و إن كان حملك أنثى فأنت طالق ، فان ولدت ذكرا طلقت ، و إن ولدت أنثى طلقت ، و إن ولدت ذكرا و أنثى لم تطلق ، لانه لم يكن حملها ذكرا و لا أنثى ، بل كان ذكرا و أنثى معا .و يفارق الاولى لانه علق هناك أن يكون في بطنها ، و هيهنا علقه بجميع الحمل و هكذا نقول في النذر سواء .
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و إمرأته طالق فولدت ولدا عتق و طلقت المرأة ، فان ولدته ميتا وقع الطلاق و لم يقع العتق ، لان الميت لا يعتق ، و هكذا نقول إذا علق به نذرا ، فأما ما تلده فلا ينعتق ، و إن ولدته حيا ، لانه عتق بشرط ، فان جعله نذرا لزمه الوفاء به .