مکاتیب الرسول (ص)

علی الأحمدی المیانجی

جلد 1 -صفحه : 637/ 219
نمايش فراداده

قوله تزكوا بها اى تنموا بها أنفسكم بالخيرات و البركات ، أو تطهر بحيث يستحق في الدنيا الاوصاف المحمودة و فى الاخرة الاجر و المثوبة ، قال تعالى " قد افلح من زكيها " و المراد من التطهير هو تطهيرها من المعاصي و الرذائل . و الرقيق : المملوك و الجمع ارقاء و العمالة : مثلثة كما في ( ق ) و بالضم كما في ( ية ) اجرة العمل قوله إذا كانت تؤدى الخ قيد للجميع أو الاخير و على كل حال ليس في شيء منها صدقة أصلا .

قوله ليس في عبد مسلم الخ يحتمل ان يكون التكرار ترديدا من الراوي في لفظ الكتاب ، فحسبه الناسخ انهما معا من الكتاب ، أو يكون العبد في الجملة الاولى مضافا إلى مسلم ، فمعناها ان ليس في عبد المسلم مسلما كان أو كافرا أو العبد المسلم زكاة الخ و ( ح ) يكون فرق في الجملة الا ان الاشبه هو الاول .

قوله " الفرار في سبيل الله الخ " اى الفرار الواقع في هذا الظرف و يوم الزحف بيان لسبيل الله ، و المعنى حينئذ الفرار في الزحف من الزحف ، و الزحف هو الجهاد . و المحصنة : المتعففة بعفتها أو بتزوجها .

قوله " و تعلم السحر الخ " و كذا اعمالها و تعليمها ، و الاملاك بكسر أوله : التزويج و عقد النكاح و الشق النصف ، و هذه النواهي بين بيان حكم تكليفي كقوله و لا يمس القرآن ، و وضعى ، كقوله و لا طلاق قبل أملاك و اعافة كقوله و لا يصلين أحدكم عاقصا شعره فلا يحمل هذه النواهي كلها على الحرمة أو الكراهة فلا بد من ملاحظة سائر الاحاديث الواردة .

أخرج البيهقي في سننه الكبرى ج 8 ص 25 باسناده إلى النبي صلى الله عليه و اله انه كتب إلى اليمن كتابا - فذكر الحديث و قال - " من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى أوليآء المقتول " . و ألاعتباط : ألقتل بلا جناية و لا جريرة من المقتول يوجب قتله شرعا ، و كونه عن بينة ثبوته بها قوله فانه قوداى قصاص الا ان يرضى أوليائه على تفصيل مذكور في محله .